الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
يدرك فيه الزرع ( صحّ ) [ 1 ] . ( و ) أمّا ( لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدّة ف ) - في الاكتفاء بذلك عنها ( وجهان ، أحدهما يصحّ ؛ لأنّ لكلّ زرع أمداً ) معتاداً ( فيبنى ) حينئذٍ ( على العادة كالقراض ) ويكتفى به عن ذكر المدّة . ( والآخر يبطل ؛ لأنّه عقد لازم فهو كالإجارة ، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعاً للغرر ؛ لأنّ أمد الزرع غير مضبوط وهو ) [ 2 ] ( أشبه ) [ 3 ] . ( و ) على كلّ حال ف ( - لو مضت المدّة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه ) [ 4 ] . ( سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل اللَّه سبحانه كتأخّر المياه أو تغيّر الأهوية ) [ 5 ] .
--> ( 1 ) قربه في التذكرة 1 : 400 ، وجزم به في جامع الشرائع : 299 . ( 2 ) القواعد 2 : 312 ، 301 . ( 3 ) القواعد 2 : 312 ، 301 .